ابن كثير

370

السيرة النبوية

وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على الامام مالك في تحريمه شحوم ذبائح اليهود وما كان غلبهم عليه غيرهم من المسلمين ، لان الله تعالى قال : " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " قال : " لكم " قال : وليس هذا من طعامهم . فاستدلوا عليه بهذا الحديث وفيه نظر . وقد يكون هذا الشحم مما كان حلالا لهم والله أعلم . وقد استدلوا بهذا الحديث على أن الطعام لا يخمس ، ويعضد ذلك ما رواه الإمام أبو داود : حدثنا محمد بن العلاء ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا إسحاق الشيباني ، عن محمد بن أبي مجالد ، عن عبد الله بن أبي أوفى قال : قلت : كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال أصبنا طعاما يوم خيبر ، وكان الرجل يجئ فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف . تفرد به أبو داود وهو حسن .